أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٦ - حجّية قول اللغوي
الرجوع بالمهر كناية عن الفسخ ، فلا رجوع بالمهر حيث لا فسخ ، فراجع ما في الجواهر في تحرير هذه المسألة أعني مسألة الزنا [١] ، وراجع ما حرّرناه في مسألة ظهور العوار [٢].
والغرض أنّ التقطيع ربما أوجب الاختلاف في الاستظهار ، وحينئذ فلا مندوحة إلاّالرجوع إلى أصالة عدم التقطيع ، وفيه تأمّل.
أمّا ما أُفيد أوّلاً من أنّه إنّما يمنع عن حجّية ظهور المقطّع دون ما لم يقطّع ، ففيه : أنّ الغرض ليس هو إسقاط حجّية ما لم يقطّع ، بل الغرض هو الاسقاط عند احتمال التقطيع ، هذا.
ولكن لا يخفى اندفاع الإشكال ، فإنّ أقصى ما في البين هو [ أنّ ] إحدى القطعتين بمنزلة القرينة في الأُخرى ، فلا يكون احتمال التقطيع في هذه الرواية التي نريد العمل بها إلاّكاحتمال القرينة المنفصلة ، وأصالة عدم القرينة كافية في جواز العمل بهذا الموجود. نعم الإشكال كلّ الإشكال في تسويغ النقل بالمعنى الذي [ كان ] ناشئاً عن اعتقاد الراوي واجتهاده في فهم الكلمات الصادرة عن الإمام عليهالسلام.
قوله : لأنّ أهل اللغة شأنهم بيان موارد الاستعمالات ، وتشخيص مواردها لا يحتاج إلى إعمال الحدس والرأي ، بل هو من الأُمور الحسّية ... الخ [٣].
يمكن التأمّل فيه ، فإنّ تشخيص مورد الاستعمال ليس من الأُمور الحسّية ،
[١] جواهر الكلام ٣٠ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠. [٢] مخطوط ولم يطبع بعد. [٣] فوائد الأُصول ٣ : ١٤٣.